responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 2  صفحة : 501
وعندي إن ذلك كله مع ظهور التفاوت وتفاحشه كيف ولو قلنا بلزوم تشخيص القرب والبعد في جميع المواضع المحتملة وفي الطرق إليها ولزوم حفظ المشي عن أدنى قصور عن المعتاد والمكث عن أدنى زيادة عن قدر الضرورة فيتعسر بل يتعذر أمر هذه العبادة في الغالب ويلزم الضيق والحرج المنفيان في الشريعة السمحة السهلة وذكر في المنتهى في فروع جواز الخروج للتخلي إنه لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولها لاجل الناس فعندي هاهنا يجوز أن يعدل عنها إلى منزله وإن كان أبعد وهذا الاستثناء لا يخلو عن تأمل لما عرفت من إشكال جواز رعاية الاحتشام في الامور المتعلقة بالعبادات إلا أن يتفق في الفرض المذكور أمور خارجية يتضمن بسببها الدخول في السقاية مشقة شديدة وذكر أيضا إنه لو بذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزم الاجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضي إلى منزله ولا فرق بين أن يكون منزله بعيدا بعدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف بأن يكون منزله خارج البلد مثلا وناقش المحقق الاردبيلي (ره) فيه بأن لا احتشام في دخول منزل الصديق بالاذن كيف ويجوز الاكل في بيته من غير إذنه والحق إن كمال الاحتشام قد يكون في دخول بعض منازل الاصدقاء لخصوص قضاء الحاجة وقياسه على الاكل قياس مع الفارق والظاهر عدم لزوم قبول ذلك من الصديق وإن لم نقل بجواز رعاية الاحتشام في بعض الامور المتعلقة بالعبادات كمالا يلزم قبول هبته وإباحته في أكثر ما يحتاج إليه العبادات وفي خروجه للاذان في الميذنة قول بالجواز للشيخ فقال في المبسوط ويجوز للمعتكف صعود المنارة والاذان فيها سواء كانت داخلة المسجد أو خارجه لانه من القربات وقال في الخلاف يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤذن في منارة خارجة الجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء ولا يكون في الرحبة ونقل عن الشافعي قولين ثم قال دليلنا إن ما روى في الحث على الاذان من الاخبار لم يفصلوا فيه بين حال الاعتكاف وغير حاله فوجب أن يكون على عمومها واحتج له في المنتهى أيضا بأن هذه المنارة بنيت للمسجد وآذانه فصارت كالمتصلة به ولان الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن يكون مؤذن المسجد وقد عرف صوته ووثق بمعرفته بالاوقات فجاز له ذلك ثم قال موافقا للمعتبر وفيما ذكره الشيخ (ره) إشكال لان الاذان وإن كان مندوبا إلا إنه يمكن فعله في المسجد فيبقى الخروج لغير ضرورة وقيده بعضهم بكونه معتادا للاذان ولا يبلغ لو أذن في المسجد لم استبعد قول الشيخ وحاصله إنه يمكن إدخاله حينئذ في حاجة لابد منها وقد ورد في الخبر الصحيح جواز الخروج لها ويؤيد شمولها لمثل ذلك ما يفهم من الاخبار من شمولها لشهود الجنازة وعود المريض وما نقلنا من الادلة لما ذهب إليه الشيخ (ره) فضعفها واضح بعد انعقاد الاجماع وورود الاخبار الصحيحة في المنع عن الخروج من غير ضرورة كما عرفت ولو صعد سطح المسجد فكالخروج إن لم يكن السطح أو الطريق إليه من المسجد فما ذكره واضح وإن كان من المسجد فالحكم بأنه كالخروج باعتبار عدم دخول السطح في مسماه وعدم اطلاق الكاين في المسجد عرفا على الصاعد عليه وفيه تأمل وقيل لا قال العلامة في المنتهى يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد لانه من جملته وبه قال الفقهاء الاربعة ويجوز أن يبيت فيه وتعليله يشعر بأن مراده السطح الواقع داخل المسجد كما ذكرنا ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم لانه صائم ويحرم عليه البيع والشراء والطيب حتى الريحان على الاقوى والاستمتاع بالنساء والمماراة ليلا ونهارا أما تحريم البيع والشراء عليه فالظاهر وفاق أصحابنا عليه ونقل في المنتهى الخلاف فيه عن الشافعي في أحد قوليه ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع واستدل عليه في المنتهى أيضا ببعض وجوه لا يخلو عن ضعف ثم أمثالهما من العقود كالصلح والاجارة وكذا الايقاعات فالاصل فيها الاباحة ولا دليل على تحريمها سوى القياس الذي لا نعمل به وأما تحريم الطيب فعليه الاكثر لورود النهي عنه معنى في صحيحة أبي عبيدة ويؤيد كونه للتحريم دخول المحرمات تحته كالبيع والشراء والممارات والظاهر إن شم الريحان أيضا كالطيب لوروده معه في الصحيحة والظاهر إن المراد بالتلذذ الشم وبالريحان كل ما له رايحة طيبة من النباتات وشموله للفواكه الطيبة غير ظاهر والاصل يقتضي إباحتها وخالف الشيخ في تحريم الطيب في المبسوط فقال ويجوز له أن ينكح وينكح وينظر في أمر معيشته وضعته ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون صباحا ويأكل الطيبات ويشم الطيب وكان مستنده أصل الاباحة وقد عرفت ما يوجب العدول عنه وذهب في النهاية إلى تحريم الطيب و كذا في الخلاف وادعى عليه الاجماع فقال في النهاية وعلى المعتكف أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من النساء والطيب والرياحين إلى آخر ما ذكره وقال في الخلاف لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب وقال الشافعي يجوز ذلك دليلنا إجماع الفرقة واستدل عليه أيضا بالاحتياط وأما تحريم الاستمتاع بالنساء فمقطوع به في كلام الاصحاب والمراد منه الجماع قبلا أو دبرا أنزل أم لم ينزل والقبلة واللمس بشهوة والاصل فيه قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها وقال في المنتهى يجوز أن يلامس بغير شهوة ولا نعرف فيه خلافا لما ثبت من إن النبي صلى الله عليه وآله كان يلامس بعض نسائه في الاعتكاف ويظهر من المختلف وغيره تقييد تحريم القبلة أيضا بالشهوة وقرب فيه تحريم النظر بشهوة أيضا وأما تحريم المماراة فلما تقدم في صحيحة أبي عبيدة وقال


اسم الکتاب : مشارق الشموس المؤلف : الخوانساري، حسين بن جمال الدين    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست